أعلن وزير التموين، شريف فاروق، عن تفاصيل المنظومة الجديدة للخبز، حيث تم إصدار قرار يحمل رقم 157 لعام 2025 اليوم الثلاثاء. سنتناول في السطور القادمة أبرز ما جاء في هذا القرار.
قرار وزير التموين
يأتي القرار الجديد في إطار تحسين علاقة وزارة التموين بالمواطنين وأصحاب الأفران. يسمح القرار لأصحاب الأفران برفض استلام كميات الدقيق إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، ويتم التأكد من ذلك من خلال فحص عينة قبل الاستلام.
الاستعاضة عن الدقيق
ينص القرار أيضاً على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق في حال تم إثبات بيعه عن طريق الماكينة المخصصة لصرف الخبز. كما سيتم تسجيل أي مخالفات ضد المخابز من قبل مأمور الضبط القضائي المكلف.
المادة الثانية من القرار
تؤكد المادة الثانية على التزام أصحاب المخابز أو مديريها بتنفيذ أي قرار يصدر عن وزارة التموين، ويتوجب عليهم استخدام الدقيق الذي توفره الوزارة وإنتاج الرغيف وفقاً للمواصفات المعتمدة.
المادة الثالثة من القرار
تستعرض المادة الثالثة مجموعة من المحظورات التي يجب تجنبها، ومنها:
- غلق المخبز دون إذن رسمي.
- حظر خلط الدقيق التمويني مع أي نوع آخر.
- منع بيع أي سلعة أخرى غير الخبز.
- حظر بيع الخبز بدون استخدام البطاقات التموينية.
- حظر الاعتداء على مأمور الضبط القضائي أو موظف التفتيش.
تحذيرات المادة الرابعة
تشمل تحذيرات المادة الرابعة ما يلي:
- تجميع البطاقات التموينية دون مبرر.
- استخدام ماكينة صرف الخبز الآلي بدون سبب مشروع.
- إثبات مبيعات غير طبيعية.