في خطوة جديدة تثير الجدل، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، قرارًا يحمل رقم 175 لسنة 2025، يهدف إلى ضبط تنفيذ تطبيق الخبز البلدي المدعم. وقد قوبل هذا القرار برفض ضمني من قبل شعبة المخابز.

جاء قرار الوزير خلال اجتماع Tuesday الماضي مع اللجنة العليا للمطاحن، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة انتظام عمل منظومة الطحن وضمان جودة الدقيق المدعم. وقد شمل القرار تنظيم العمل في جميع حلقات التداول بدءًا من استلام الأقماح مرورًا بإنتاج الدقيق وصولًا إلى صرف الخبز للمواطنين، مع التأكيد على الالتزام بالأوزان والمعايير المطلوبة لضمان توفير الخبز بجودة عالية وتوجيه الدعم لمن يستحقه، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

قلق في قطاع المخابز بشأن تطبيق المنظومة الجديدة

أعرب أصحاب المخابز عن استيائهم من القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التموين، واصفين إياها بأنها “مجحفة”. وفي الوقت نفسه، يستعد رؤساء الشعب الفرعية من كافة أنحاء الجمهورية للقاء وزير التموين لمناقشة المعوقات والصعوبات التي يواجهها القطاع لضمان نجاح منظومة الخبز.

وأكد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، أن أصحاب المخابز سيواجهون تحديات تتعلق بحقوقهم، مشيرًا إلى المخاطر القانونية التي قد تصل إلى النيابة العامة والسجن، بالإضافة إلى خصم الحصص المقررة للمخابز.

مزاعم حول إرجاء القرار

رغم تأكيد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، في اجتماع مع قيادات الوزارة الثلاثاء الماضي على ضرورة تطبيق جميع القرارات الوزارية، بما في ذلك التوجيه رقم 175 لسنة 2025 الصادر في 15 أكتوبر 2025، تداولت بعض الأنباء من قبل العاملين في المخابز حول إمكانية إرجاء القرار.

تزايدت التكهنات حول إرجاء العمل بالقرار 175 لسنة 2025، في ظل غياب تأكيدات من قيادات الوزارة.

نص قرار وزير التموين بشأن المخابز

وفي السياق ذاته، نص القرار على مجموعة من الحقوق والواجبات لأصحاب المخابز، والتي تم تلخيصها كما يلي:

المادة الأولى:

تنص المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز المدعمة، بما في ذلك حقهم في رفض استلام الكميات من الدقيق التي لا تتوافق مع المعايير القياسية، مع ضرورة إبلاغ الإدارة التموينية المختصة وإجراء اختبارات للتأكد من عدم تطابق المواصفات.

كما تضمنت المادة الحق في المطالبة بتعويض عن أي دقيق يتم بيعه من خلال ماكينة صرف الخبز الخاصة بهم.

المادة الثانية:

أما المادة الثانية، فتشدد على مسؤولية أصحاب المخابز في الالتزام بالأنظمة والتوجيهات التي وضعتها الوزارة بشأن توزيع الخبز واستخدام الدقيق وفق المواصفات المقررة.

كما تتطلب وضع قائمة واضحة على واجهة المخبز تتضمن البيانات الأساسية، وضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد داخل المخبز.

المادة الثالثة:

تشمل المادة الثالثة على الأفعال المحظورة، مثل غلق المخبز دون إذن، أو خلط الدقيق التمويني بدقيق آخر، وبيع أي سلع أخرى بخلاف الخبز المدعم.

المادة الرابعة:

تحدد المادة الرابعة أنواع المخالفات والعقوبات المقررة، بما في ذلك تجميع بطاقات التموين غير المبرر، أو استخدام ماكينة صرف الخبز في أماكن غير مخصصة، مع تحديد الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات.

كما نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية من مديريات التموين برئاسة مدير المديرية وعضوية عدد من المسئولين لمتابعة هذه القضايا.