أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2025، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط تطبيق نظام الخبز البلدي المدعم الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اللجنة العليا للمطاحن، المنعقد اليوم الثلاثاء، 15 أكتوبر، لمتابعة سير العمل في منظومة الطحن والتأكد من جودة الدقيق المدعم. وقد شمل القرار أربع مواد رئيسية نعرضها كما يلي:

المادة الأولى:

نصت المادة الأولى من القرار على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة، وأبرزها حقهم في رفض استلام كميات الدقيق الموردة إليهم من جهات الصرف المربوط عليها، في حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني. ويمتد هذا الحق إلى ضرورة إخطار الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الواقعة وأخذ عينات من الدقيق للتحقق من المخالفات.

كما أقر القرار إمكانية توثيق أي مخالفات مسجلة ضد المخبز في سجل الزيارات الخاص به، بواسطة مأمور الضبط القضائي المُكلف بالتفتيش.

المادة الثانية:

أما المادة الثانية، فقد نصت على مسؤوليات أصحاب المخابز البلدية التموينية أو مديريها، حيث يتوجب عليهم الالتزام بالنظم التي تضعها الوزارة لتوزيع وتسليم الخبز من المخبز، فضلاً عن استخدام الدقيق المنصرف في إنتاج الخبز وفقًا للأوزان والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين.

كما ألزم القرار بإظهار قائمة ببيانات المخبز في مكان بارز داخل وخارج المخبز، بالإضافة إلى وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة، مع ضرورة التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد الذي يُحرر في حال وجود أي مخالفات، ويعد المحضر حجة على المخبز حتى وإن لم يُوقع عليه، شريطة توثيق رفض التوقيع في المحضر.

المادة الثالثة:

تتعلق المادة الثالثة بالأفعال المحظورة على أصحاب المخابز أو المديريين المسؤولين، ومنها غلق المخبز دون إذن مسبق، سواء في بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل. كما يحظر خلط الدقيق التمويني المُنصرف بأي نوع دقيق آخر، وبيع أي سلع أخرى غير رغيف الخبز المدعم المرخص إنتاجه.

ويُمنع كذلك بيع الخبز المدعم بدون استخدام البطاقات التموينية الذكية، كما نصت المادة على حظر التعدي على موظفي الضبط القضائي أو عدم تمكينهم من أداء واجباتهم.

المادة الرابعة:

تناولت المادة الرابعة أنواع المخالفات والعقوبات المقررة لكل منها، وتضمنت تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو استخدام ماكينة صرف الخبز في أماكن غير مخصصة، أو تسجيل مبيعات وهمية، أو التصرف في كميات من الدقيق المُنصرف للمخبز.

وضمن القرار أيضًا الإجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة. كما أشار القرار إلى تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة، وممثل عن الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة.