أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2025، الذي يتناول ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، إضافة إلى أنشطة توريق أخرى تُجريها الشركات في قطاعات متعددة غير القطاع المالي غير المصرفي، مما يُنتج عنه حقوق مالية آجلة.

جاء إصدار الكتاب الدوري كجزء من التزام الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم المطلوبة، بالإضافة إلى إصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.

وفي حالة الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة لاعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام لإصدار سندات توريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو أي أنشطة أخرى، فقد ألزمت الهيئة شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني يحتوي على بيانات المحافظ المطلوبة لإصدار سندات التوريق، وذلك وفق النماذج المخصصة من الهيئة.

علاوة على ذلك، يُطلب من شركات التوريق تقديم ملف إلكتروني للهيئة يتضمن بيانات محافظ التوريق المُحالة والتي لا تزال إصداراتها قائمة، وذلك وفقاً للنماذج المعتمدة من الهيئة، على أن يتم ذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب في 17/10/2025، لتمكين شركات التوريق من توفيق أوضاعها وضمان إدراج كافة الإصدارات القائمة في قاعدة البيانات لدى الهيئة.

استندت الهيئة في إصدار الكتاب الدوري إلى المادة (41) مكرر (1) من قانون رأس المال، التي تنص على وجوب إجراء حوالة محفظة التوريق عبر اتفاق بين المُحيل وشركة التوريق المُحال إليها، وفق النموذج المعد من الهيئة، مع تأكيد أن الحوالة تكون نافذة وناجزة وغير مُعلّقة على شرط، وتنقل جميع الحقوق والمُستحقات والضمانات المُحالة، مع ضمان المُحيل لوجودها وقت الحوالة. كما تناول الكتاب حكم المادة (41) مكرر (7) التي تؤكد على ضرورة إفصاح المُحيل لشركة التوريق عن جميع المعلومات المتعلقة بمحفظة التوريق، دون التقيد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وبموجب الكتاب الدوري، وحرصاً على ضمان سلامة المعاملات في السوق، تلتزم الجهة المُحيلة بإبرام اتفاق مع شركة التوريق يتضمن تحصيل المستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، مع عدم إدخالها ضمن حسابات الجهة المُحيلة.

كما يُشير الكتاب إلى ضرورة أن تكون محفظة التوريق المُزمع حوالتها غير مُحالة مسبقاً في أي إصدارات توريق أو لأي جهة تمويل، أو بنك، أو صندوق استثمار، عند نفاذ الحوالة، وكذلك يجب أن تكون المحفظة غير مضمونة بأي قروض أو تسهيلات ائتمانية، وألا تكون محفظة التوريق مشمولة بأي رهونات أو امتيازات لصالح الغير.

جاء هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة لتنظيم السوق وحماية جميع المتعاملين، وضمان عدم استخدام محفظة التوريق في أكثر من حوالة، وتجنيب تجزئة الضمانات المحالة المتعلقة بتلك المحافظ، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لمحافظ التوريق المُحالة.