أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقدمت به النائبة هالة أبو السعد وعدد من الأعضاء (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) لتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
تعديلات قانون الاستثمار
تأتي هذه التعديلات في إطار اعتبار قانون الاستثمار حجر الزاوية في بناء التشريعات الاقتصادية، مما يستدعي أن تتسم نصوصه بالدقة والشمول. ويهدف ذلك إلى تسهيل دخول رأس المال المستثمر في مشروعات استثمارية تحقق معدلات أعلى للنمو، وتعزز من مستوى الإنتاج، وتشجع على التصدير إلى الخارج، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للمساهمة في الحد من مشكلة البطالة.
الاستثمار المحلي والأجنبي
يتضمن مشروع القانون ثلاثة مواد، تشمل تعديلات على المادتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 41.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق على جميع الشركات والمنشآت، بغض النظر عن النظام القانوني الخاضعة له، والتي تنشأ بعد تاريخ العمل به. كما تسري أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي، مهما كان حجمه، بحيث يتم الاستثمار وفقًا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو من خلال المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق التكنولوجية أو المناطق الحرة.
وأوضحت النائبة في مبررات التعديل أنها تهدف إلى استمرار تطبيق المعاملة المالية الواردة في المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على مشروعات المناطق الحرة التي تم إنشاؤها بموجب أحكام القانون رقم 197 لسنة 1997.
وتنص المادة الثانية على أن أحكام القانون المرافق لا تخل بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة عند بدء العمل به، وتظل هذه الشركات محتفظة بتلك المزايا إلى أن تنتهي المدد المحددة لها، وفقًا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها. كما تظل مشروعات المناطق الحرة محتفظة بتلك المزايا والضمانات ما لم تتعارض أحكام القانون المرافق مع القوانين الأخرى ذات الصلة.
كما يتضمن مشروع القانون تعديلًا للمادة 41 (الفقرة الثانية) لتشير إلى أن المشروعات في المناطق الحرة الخاصة التي تقام بعد تاريخ العمل بالقانون ستخضع لرسم مقداره 1% من إجمالي الإيرادات عند تصدير السلع للخارج و2% عند دخول السلع إلى البلاد، مع إعفاء تجارة البضائع العابرة.
تؤول حصيلة الرسوم الواردة بالبند الأول من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند الثاني مناصفة بين وزارة المالية.
وفي جميع الأحوال، يتعين على المشروعات في المناطق الحرة العامة والخاصة دفع مقابل سنوي للهيئة لا يتجاوز 0.1% من رأس المال، بحد أقصى مئة ألف جنيه، وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز دفع القيمة المعادلة بالعملة التي يحددها الوزير المختص.
كما يُطلب من هذه المشروعات تقديم القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتي المالية والاستثمار.
لا تعاظم للاستثمار بدون مناخ جاذب
ذكرت النائبة هالة أبو السعد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن جميع دول العالم تتسابق حالياً لجذب أكبر قدر من الاستثمارات، في ظل سيطرة التكتلات الاقتصادية الكبرى التي لا تترك مجالاً لأي دولة تتخلف عن المشاركة في هذا السباق. حيث أنه لا تنمية بلا استثمار، ولا تعاظم للاستثمار دون وجود مناخ جاذب ومتميز. ولن تتمكن أي دولة من تحقيق نجاح في هذا المجال إذا كانت تشريعاتها تحتوي على عوائق طاردة لرؤوس الأموال، بل يتعين عليها العمل بجد لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل الاستثمار.
وأكدت أن الدستور المصري في مادته 27 ينص على أن الهدف من النظام الاقتصادي هو تحقيق الرفاهية من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مما يضمن رفع معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل.
يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ويعزز من المنافسة ويشجع الاستثمار والنمو المتوازن، مع الحفاظ على حقوق العمال وحماية المستهلك.
وفي النهاية، تطرقت النائبة إلى أن قانون الاستثمار يعد حجر الزاوية في بناء التشريعات الاقتصادية، مما يتطلب أن تكون نصوصه دقيقة وشاملة، لتسهيل دخول رأس المال المستثمر في مشروعات استثمارية تسهم في تحقيق معدلات عالية للنمو، ورفع مستوى الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.