أعلن مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، أن أصحاب العمل ملزمون بتحمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان الصحي خلال الفترة الممتدة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ بدء الاشتراك في التأمين.
نظام الضمان الصحي
وأوضح المجلس أن هذا الالتزام يأتي وفقًا لما نصت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي التي تتعلق بحقوق الموظف.
تكاليف العلاج بعد انتهاء التأمين
وفيما يتعلق بتكاليف العلاج بعد انتهاء التأمين، أكد مجلس الضمان الصحي أنه ليس مخولاً للنظر في مطالبات التعويض، حيث أنه ليس جهة قضائية مختصة بهذا الشأن.
كما أشار المجلس إلى أن أصحاب العمل غير ملزمين بتأمين الزائرين، حيث تطبق عليهم الشروط والأحكام الواردة في وثيقة تأمين الزائر.
وجاء ذلك في رد المجلس على استفسار أحد مستخدمي منصة “إكس” حول ما إذا كان عقد الموظف في القطاع الخاص، الذي هو عازب، يشمل التأمين لأفراد الأسرة الزائرة.
إلغاء وثيقة التأمين على الزائر
وكان مجلس الضمان الصحي قد أكد في وقت سابق أن عدم دخول الزائر إلى المملكة يمثل الحالة الوحيدة التي يحق فيها إلغاء وثيقة التأمين الخاصة به بعد بدء سريانها.
كما أضاف المجلس أنه لا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة بمجرد بدء سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.